مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
270
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
الكلّي لابدّ من رفع اليد عنها ؛ إمّا بحملها على الكراهة أو التقيّة ؛ إذ لا شبهة في جواز بيع الكلّي في الذمّة عندنا « 1 » . وغير ذلك ممّا ذكر في توجيه القول بالبطلان . وتفصيل البحث في ذلك موكول إلى محلّه . ( انظر : إجازة ) 3 - بيع الراهن الرهن : أطلق بعض الفقهاء الحكم ببطلان تصرّف الراهن في الرهن - ومنه البيع - من دون التعرّض لصورة إجازة المرتهن بعده « 2 » . إلّا أنّ الكثير من الفقهاء صرّحوا في هذه المسألة بصحّة البيع مع إجازة المرتهن وعدم وقوعه باطلًا في أصله ، بل يكون موقوفاً على الإجازة « 3 » . وذهب جملة من الفقهاء المحقّقين إلى صحّة بيع العين المرهونة بلا حاجة إلى الإجازة ، وتنقل العين المرهونة بما هي مرهونة إلى المشتري . هذا مع علم المشتري بذلك ، وأمّا مع جهله بكونها مرهونة فيثبت له الخيار . وتفصيل المسألة يأتي في محلّه . ( انظر : رهن ) 4 - بيع المحجور عليه : الحجر في اصطلاح الفقهاء عبارة عن ممنوعية طوائف من الناس عن التصرّف في أموالهم وذممهم ، وعمّن لهم الولاية عليه شأناً من أولادهم ، وينقسم الحجر إلى قسمين : حجر أصلي مجعول من الشارع ، وحجر عرضي مجعول من الحاكم ، والأوّل كحجر الصغير ، والمجنون ، والسفيه عن صغر ، والعبد . والثاني كحجر السفيه والمجنون إذا عرض لهما السفه والجنون بعد بلوغهما عاقلين رشيدين ، وحجر المفلّس « 4 » ، وعليه مصاديق بيع المحجور عليه على نحو الإجمال كما يلي :
--> ( 1 ) انظر : مصباح الفقاهة 4 : 280 . ( 2 ) انظر : الخلاف 3 : 227 ، م 14 . ( 3 ) الشرائع 2 : 82 . الجامع للشرائع : 288 . القواعد 2 : 113 . اللمعة : 131 . المهذّب البارع 2 : 497 . جامع المقاصد 5 : 74 . المسالك 4 : 47 . مفتاح الكرامة 15 : 359 - 360 . جواهر الكلام 25 : 199 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 25 ، م 94 . ( 4 ) مصطلحات الفقه : 477 .